السيد عبد الأعلى السبزواري

50

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولا فرق بين تعمد الكذب وصدوره غلطا واشتباها [ 24 ] ولا يسقط هذا الخيار بالتلف فيعمل المشتري خياره ويرد المثل أو القيمة [ 25 ] . ( مسألة 9 ) : لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له وعين له ثمنا معينا وجعل ما زاد على ذلك له بان قال له : « بعه عشرة برأس ماله فما زدت

--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات حديث : 3 . ( 2 ) راجع ج : 16 صفحة : 247 .